تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني

317

كتاب الطهارة

المراد به هو معناه اللغوي ، وعليه فيكون قوله ( عليه السّلام ) ويتوضّأ مرّتين مرّتين غير مرتبط بالسؤال ، ولا بأس به ؛ لأنّه مذكور تبعاً . قلت : إنّه يظهر من الجواب أنّ السؤال إنّما هو من هذه الحيثيّة ، والوجه فيه : اشتهار جواز التوضّي أزيد من مرّتين مرّتين بين العامّة ، فمقصود السائل إنّما هو هذه الجهة ، لا السؤال عن أصل كيفيّة الوضوء . ويؤيّد كون المراد بالوضوء هو الوضوء بالمعنى المعروف : أنّ الوضوء بالمعنى اللغوي - الشامل للاستنجاء بالماء ممّا لم يفرضه الله على العباد ، بخلاف الوضوء بالمعنى المعهود ؛ إذ التعبير بمثل ذلك إنّما هو فيما ورد حكمه في القرآن المجيد " 1 " ، وأمّا لو ثبت حكمه من طريق السنّة فلم يُعهد فيه ذلك التعبير ، كما هو غير خفيّ . الاستدلال على وجوب التعدّد بأخبار التطهير من البول ثمّ إنّ الاستدلال " 2 " للمقام بالأخبار الكثيرة ، الواردة في حكم البول إذا أصاب الجسد أو الثوب " 3 " ، وأنّه يجب صبّ الماء عليه مرّتين ، كما ربما يتوهّم ؛ بتقريب : أنّه لا خصوصيّة بنظر العرف للجسد أو الثوب ، بل ذلك إنّما هو حكم البول في أيّ محلّ كان وأيّ موضع تحقّق . مردود : بعدم جواز إلغاء الخصوصيّة ؛ بعد ما يحتمل قويّاً من الفرق بين الاستنجاء وغيره ، وثبوت بعض التسهيلات في بعض موارده ، كالاستنجاء من الغائط ، فإنّه يكفي فيه المسح بالأحجار وبغيرها ، مع أنّه لا إشكال في عدم

--> " 1 " المائدة ( 5 ) : 6 . " 2 " انظر المعتبر 1 : 127 ، مستند الشيعة 1 : 369 ، جواهر الكلام 2 : 21 . " 3 " راجع وسائل الشيعة 3 : 395 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 .